(١)) رد المحتار ٢ / ١٩٧، والمجموع ٧ / ٥٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٧ والفروع ٣ / ٢٣١، وفي رد المحتار مزيد تفصيل فيما إذا تحقق الوقوع في الزنى أو خافه، فإنه يقدم الزواج على الحج في الأول لا في الثاني. لكن ينتقد ذلك بما ذكروه أن وجوب الفور ظني لا قطعي. (٢) ابن عابدين ٢ / ١٩٤.