(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨، ٣٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٧٧، ١٧٨، والقوانين الفقهية ٢٦٠، ومغني المحتاج ٢ / ٩٢، والمغني لابن قدامة ٤ / ١٠٣ (٢) حديث: " الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٣ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر. بلفظ " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع "