طَلُقَتْ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ، لِعَدَمِ صَلاَحِيَّتِهَا لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا عِنْدَئِذٍ (١) .
٥٢ - ٨ - كَوْنُ الزَّوْجِ أَهْلاً لإِِيقَاعِ الطَّلاَقِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ، بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلاً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ كَمَا سَبَقَ، وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ عِنْدَ حُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، فَلَوْ قَال لَهَا الزَّوْجُ عَاقِلاً: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ جُنَّ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْهَا قَبْل جُنُونِهِ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ أَيْضًا، بِخِلاَفِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلاَقَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ (٢) .
انْحِلاَل الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ:
٥٣ - إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ عَلَى شَرْطٍ، فَإِنَّهُ يَنْحَل بِحُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، مَعَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَإِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ ثَانِيَةً فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى لاِنْحِلاَلِهِ، هَذَا مَا لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيقُ بِلَفْظِ (كُلَّمَا) ، وَإِلاَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٩٢، والدسوقي ٣ / ٣٧٠ - ٣٧٦، والدر المختار ٣ / ٣٤٥.(٢) الدسوقي ٣ / ٣٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٧٩، والدر المختار ٣ / ٣٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.