(١) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الإبل ". أخرجه النسائي (٨ / ٥٨ - ٥٩) ضمن حديث طويل، وخرجه ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٧ - ١٨) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جمع من العلماء. (٢) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ". أخرجه عبد الرزاق (٩ / ٣٠٦) من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا. (٣) البدائع ٧ / ٣٠٩، والدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٧٢، وتبيين الحقائق ٦ / ١٣٢، ١٣٣، والقوانين الفقهية (٢٣٠) وبداية المجتهد ٢ / ٥١٢، ٥١٤، وشرح المحلي على المنهاج ٤ / ١٣٣ وما بعدها والشرح الكبير مع المغني ٩ / ٤٦١ وما بعدها و ٦٢١ وما بعدها.