حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا (١) . وَهُوَ نَصٌّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ (٢) .
دِيَةُ الْخُنْثَى
٣١ - إِذَا كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى مُشْكِلاً فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورِيَّةَ وَالأُْنُوثِيَّةَ، وَقَدْ يَئِسْنَا مِنِ انْكِشَافِ حَالِهِ فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (٣) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا قُتِل خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى التَّبَيُّنِ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخُنْثَى كَالأُْنْثَى فِي الدِّيَةِ فَيَجِبُ فِي قَتْلِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا (٥) .
دِيَةُ الْكَافِرِ
٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ دِيَةَ لِلْحَرْبِيِّ؛ لأَِنَّهُ لاَ عِصْمَةَ لَهُ.
(١) حديث: " عقل المرأة مثل عقل الرجل. . . " أخرجه النسائي (٨ / ٤٤ - ٤٥ - ط المكتبة التجارية) وفي إسناده ضعف كما في نصب الراية (٤ / ٣٦٤ - ط المجلس العلمي) .(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٨، والاختيار للموصلي ٥ / ٣٦، والفواكه الدواني ٢ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٥٦، ٥٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ٧٩٧، وما بعدها.(٣) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والإكليل للمواق ٦ / ٤٣٣، والمغني ٨ / ٦٢.(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩.(٥) مغني المحتاج ٤ / ٥٧، وروضة الطالبين ٩ / ١٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.