(١) البدائع ٦ / ١٩١ ط الخانجي. وحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبئر حريما " روي بعدة روايات باختلاف، فقد رواه (الدارمي ٢ / ٢٧٣ ط دار الكتب العلمية، وابن ماجه ٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) ومداره على إسماعيل ابن مسلم المكي. قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ط عيسى الحلبي) وفيه منصور بن صقير في رواية لابن ماجه، وفيه لين (فيض القدير ٣ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٩ ط حيدر آباد) في تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية: " حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " قال الحافظ: لم أجده هكذا، قال العلامة قاسم: قلت: رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن. (منية الألمعي ص ٦٤ ط السعادة) (٢) البدائع ٦ / ١٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٧،٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٧، ٣٨٨ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى الحلبي، والوجيز ا / ٢٤٢ ط ١٣١٧ هـ، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ٤٢٤ ط عيسى الحلبي، والغرر البهية ٣ / ٣٥٥ - ٣٥٧، وكشاف القناع ٤ / ١٦١، ١٦٣، والمغني ٦ / ١٥٧