فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (١) .
وَأَمَّا اتِّحَادُ الْجِنْسِ عِنْدَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ بِأَنْ مَلَكَ إِبِلاً، بَعْضُهَا أَرْحَبِيَّةٌ، وَبَعْضُهَا مُهْرِيَّةٌ، أَوْ مَلَكَ بَقَرًا بَعْضُهَا عِرَابٌ، وَبَعْضُهَا جَوَامِيسُ، أَوْ مَلَكَ غَنَمًا بَعْضُهَا مِنَ الضَّأْنِ، وَبَعْضُهَا مِنَ الْمَعْزِ، فَإِنَّهُ يَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيَجُوزُ الإِْخْرَاجُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مَا دَامَ الْجِنْسُ مُتَّحِدًا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهٌ أُخْرَى مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ) .
وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَْجْنَاسُ فَالأَْصْل أَنْ لاَ يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَلاَ تُضَمُّ الْبَقَرُ إِلَى الإِْبِل، وَلاَ إِلَى الْغَنَمِ، وَلاَ يُضَمُّ الْقَمْحُ إِلَى التَّمْرِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ مُعَيَّنَةٌ يَأْخُذُ بِهَا بَعْضُ الْمَذَاهِبِ (٢) (وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: زَكَاةٌ) .
ب - أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلاَفِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّيْئَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَا رِبَوِيَّيْنِ، فَإِذَا بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ فَلاَ يَجُوزُ فِيهِمَا النَّسَاءُ، أَيْ تَأْخِيرُ التَّسْلِيمِ
(١) حديث: " فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣١٧ - ٣١٨ - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.(٢) الزرقاني ٢ / ١٢٣ - ط دار الفكر، وحاشية القليوبي ٢ / ٩ - ١٢ - ط الحلبي، وروضة الطالبين ٢ / ١٧٢ - ط المكتب الإسلامي، والمغني ٢ / ٦٠٧ - ٦٠٨ - ط الرياض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute