ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلاً (١) .
ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:
٣ - ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (٢) .
ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:
٤ - الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (٣)
الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (٤) .
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ
(١) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦، والمغني ٢ / ٥٧٦.(٢) نفس المراجع.(٣) المراجع السابقة.(٤) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية ١١٢، ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥١، ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦ والمغني ٢ / ٥٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.