(١) حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد ". أخرجه الدارقطني (٢ / ١٥٦ - ط دار المحاسن) وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث. (٢) الاختيار ١ / ١٢٩ - ١٣٠، كشاف القناع ٢ / ٣٠١ - ٣٠٥، المغني ٣ / ١٥٩، المجموع ٦ / ٢٧٣، ٢٧٧ - ٢٨٠، حاشية ابن عابدين ٢ / ٩٢، حاشية الدسوقي ١ / ٥٠٩ - ٥١٢، الخرشي ٢ / ٢٣٤.