مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَفْوٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ آخَرُ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (أَوْقَاص ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) وَفِي: (زَكَاة ف ٧٢)
ثَالِثًا - الْعَفْوُ فِي الصِّيَامِ:
١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَصَل جَوْفَ الصَّائِمِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ، أَوْ غَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ، أَوْ مَا تَبَقَّى بَيْنَ الأَْسْنَانِ مِنْ طَعَامٍ، فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ - لَمْ يُفْطِرْ فِي كُل ذَلِكَ؛ لأَِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَعْسُرُ (٢) .
وَكَذَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَشَقَّ عَلَيْهِ الْبَصْقُ عُفِيَ عَنْ أَثَرِهِ، وَقَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَال فِيمَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا، أَنْ يُسَامَحَ بِمَا يَشُقُّ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ فَيَكْفِي بَصْقُهُ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف ٧٦ وَمَا بَعْدَهَا)
(١) حاشية رد المحتار ٢ / ٢٨٣، وبداية المجتهد ١ / ٢٤٨، وعارضة الأحوذي ٣ / ١٠٢.(٢) حاشية رد المحتار ٢ / ٣٩٥، والدردير بالشرح الصغير ١ / ٧٠٠، والقليوبي ٢ / ٥٦، وقواعد الأحكام ٢ / ١٠.(٣) حاشية رد المحتار ٢ / ٧٩٦، والشرح الصغير ١ / ٧١٥، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين / ٥٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.