عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ فِي سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا السَّهْوُ قَبْل الاِقْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ. لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (١) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (٢) وَإِنِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ السَّهْوِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوِ اقْتَدَى الْمَسْبُوقُ بِالإِْمَامِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الأُْولَى هَل يَقْضِيهَا أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ بَل تَكْفِيهِ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ نَصًّا إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي الأُْولَى بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِْمَامُ، يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ (٣) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْمَسْبُوقُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ السُّجُودُ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا. وَإِذَا سَجَدَ مَعَ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُومٍ حَقِيقَةً، لِذَا لاَ يَسْجُدُ بَعْدَ تَمَامِ صَلاَتِهِ، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ
(١) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". تقدم تخريجه ف / ١٢.(٢) حديث: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١١٦ - ط السلفية) من حديث أبي قتادة.(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٩٩، روضة الطالبين ١ / ٣١٤، المجموع للنووي ٤ / ١٤٧، المغني لابن قدامة ١ / ٤١ - ٤٢، كشاف القناع ١ / ٤٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute