له عشر الغلة في الوقف) على أن للقاضي أن يجعل للمتولي عشر الغلات مع قطع النظر عن أجرة المثل " (١).
ومما يدل على ضعف هذا القول أن بعض الأوقاف قليلة الغلة، والنظارة عليها شاقة، والعكس بالعكس.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول بأن للناظر أجرة المثل إذا أهملها الواقف؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن في ذلك تحقيقاً للعدالة بعدم إعطاء الناظر أقل مما يستحق، وعدم الأخذ من غلة الوقف أكثر مما يجب.
[المسألة الثالثة: الجهة التي تصرف منها أجرة ناظر الوقف]
صرف أجرة ناظر الوقف من غلة الوقف مطلقاً، سواء نص الواقف على الصرف منها أم أطلق، وهذا عند عامة أصحاب المذاهب الأربعة (٢).
وظاهر كلامهم: الاستدلال بمجمل ما تقدم في المطالب السابقة، ومنها فعل عمر وعلي ﵄.
وقد ذهب بعض المالكية: إلى أن الجهة التي تصرف منها أجرة ناظر الوقف هي بيت المال، فإن لم يعط من بيت المال شيئاً فلا شيء له وأجره على الله، ولا يجوز الصرف من الغلة، فإن أخذها منها ردت منه (٣).