القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولَّى من قِبله مطلقاً.
وبهذا قال كثير من الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
والأقرب -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.
المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكمٍ آخر
لا يملك الحاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بلا جنحة.
قال ابن نجيم: "للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة " (٣).
وقال المناوي: " لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنساناً يشرطه لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب فيما يظهر" (٤).
وقال الرحيباني: " لو فوَّضه -أي النظر- حاكم لإنسان لم يجز لحاكمٍ آخر نقضه " (٥).
(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.(٢) الشرح الكبير (١٦/ ٤٥٩).(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٦١.(٤) تيسير الوقوف ١/ ١٥٦.(٥) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute