للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولَّى من قِبله مطلقاً.

وبهذا قال كثير من الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

والأقرب -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.

المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكمٍ آخر

لا يملك الحاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بلا جنحة.

قال ابن نجيم: "للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة " (٣).

وقال المناوي: " لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنساناً يشرطه لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب فيما يظهر" (٤).

وقال الرحيباني: " لو فوَّضه -أي النظر- حاكم لإنسان لم يجز لحاكمٍ آخر نقضه " (٥).


(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٢) الشرح الكبير (١٦/ ٤٥٩).
(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٦١.
(٤) تيسير الوقوف ١/ ١٥٦.
(٥) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>