المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجوداً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون موجوداً
(الوصية بالمعدوم)
كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:
القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،
(١) بدائع الصنائع ٨/ ٢٥٦، الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ٤١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٣، التاج والإكليل ٢/ ٤٧١، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، مغني المغني المحتاج ٣/ ٦٠، أسنى المطالب ٣/ ٣٥، العدة ٢/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٤٤٦.(٢) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.