المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجوداً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون موجوداً
(الوصية بالمعدوم)
كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:
القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،
(١) بدائع الصنائع ٨/ ٢٥٦، الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ٤١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٣، التاج والإكليل ٢/ ٤٧١، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، مغني المغني المحتاج ٣/ ٦٠، أسنى المطالب ٣/ ٣٥، العدة ٢/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٤٤٦.(٢) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute