للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجوداً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون موجوداً

(الوصية بالمعدوم)

كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:

القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،


(١) بدائع الصنائع ٨/ ٢٥٦، الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ٤١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٣، التاج والإكليل ٢/ ٤٧١، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، مغني المغني المحتاج ٣/ ٦٠، أسنى المطالب ٣/ ٣٥، العدة ٢/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٤٤٦.
(٢) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>