[المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية]
الأصل في الوصية أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بذلك.
كالوصية ببر ذوي الأرحام وصلتهم من غير الوارثين، والوصية ببناء مسجد أو مدرسة علم، ونحو ذلك.
وقد اختلف العلماء ﵏ -في صحة الوصية فيما ليس قربة من المباحات على قولين:
القول الأول: عدم اشتراط القربة لصحة الوصية.
وإلى هذا ذهب الجمهور: فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: اشتراط القربة لصحة الوصية.
وهذا قول شيخ الإسلام.
قال ﵀: " فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال، فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها
(١) حاشية بن عابدين، مرجع سابق، ٦/ ٦٩٢، ٧٣٨.(٢) الذخيرة ٧/ ١٥٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.(٣) مغني المحتاج ٣/ ٤٠، شرح المحلي مع حاشية القليوبي ٣/ ١٥٧.(٤) الفروع ٤/ ٥٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute