للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية]

الأصل في الوصية أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بذلك.

كالوصية ببر ذوي الأرحام وصلتهم من غير الوارثين، والوصية ببناء مسجد أو مدرسة علم، ونحو ذلك.

وقد اختلف العلماء -في صحة الوصية فيما ليس قربة من المباحات على قولين:

القول الأول: عدم اشتراط القربة لصحة الوصية.

وإلى هذا ذهب الجمهور: فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: اشتراط القربة لصحة الوصية.

وهذا قول شيخ الإسلام.

قال : " فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال، فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها


(١) حاشية بن عابدين، مرجع سابق، ٦/ ٦٩٢، ٧٣٨.
(٢) الذخيرة ٧/ ١٥٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.
(٣) مغني المحتاج ٣/ ٤٠، شرح المحلي مع حاشية القليوبي ٣/ ١٥٧.
(٤) الفروع ٤/ ٥٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>