والمراد باستثمار الوقف في الاستصناع: أن يقوم الوقف باستثمار أصوله أو إيراداته بهذا العقد بطريقتين اثنتين هما:
الطريقة الأولى: أن يقوم باستثمار أصوله بصفته مستصنعا، وهذه الصورة هي الأشهر في صور الاستثمار الوقفي بصيغة الاستصناع، وذلك بأن يكون الواقف طالباً للاستصناع، فيتم الاتفاق بين إدارة الوقف وجهة ممولة تقيم بناء على أرض الوقف على أن تشتريه إدارة الأوقاف، بناء على اتفاق مسبق بثمن مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية، والغالب أن تكون أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير المبنى، وهو على هذا من صيغ استثمار الوقف باعتبار الوقف طالباً للتمويل الذي يحقق الغبطة له (١).
الطريقة الثانية: أن يقوم الوقف باستثمار إيراداته بصفته صانعاً يطلب الربح عن طريق عقد الاستصناع، فيكون الوقف هنا ممولاً باعتباره صانعاً، واختيار كون المؤسسة الوقفية مستصنعاً أو صانعاً يتم وفقاً لقدراتها وما يحقق مصالحها (٢).
[المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع.]
إن عقد الاستصناع من حيث أصله من العقود المشروعة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن التعاقد على إنشاء المباني بمثل هذه الصيغة استصناع مشروع، وقد جاء في قراره رقم ٦٧/ ٣/ ٧ بشأن عقد الاستصناع: " إن مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: عقد استصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله،
(١) ينظر: أساليب استثمار الأوقاف ص ١٨٤، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة للدكتور علي محي الدين القره داغي. العدد ١٣ ج ١ ص ٤٨١، تنمية موارد الوقف والمحافظة عليه د. العياشي فداد ص ٢٨، الصيغ المعاصرة لاستثمار الوقف وأثره في دعم الاقتصاد للدكتور راشد أحمد العليوي ٢/ ١١٤٥. (٢) ينظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه ص ٥٩ - ٨٥، صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية للأستاذ محمود أحمد مهدي ص ١٧. استثمار الوقف/ دز الصقيه ص ٣٣١.