فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:
القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.
وبه قال بعض الحنفية (١).
القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).
ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.
[المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف]
لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (٣).
والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (٤).
لكن اختلف العلماء ﵏ فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.
(١) أحكام الأوقاف ص ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٥.(٢) الإنصاف، مصدر سابق، ١٦/ ٣٩٣.(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، شرح الخرشي (٥/ ٢٩٢)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٨/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، المغني (٨/ ٢٥٣)، المبدع (٥/ ٣٦٥).(٤) ينظر: التمهيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute