للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:

القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.

وبه قال بعض الحنفية (١).

القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.

[المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف]

لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (٣).

والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (٤).

لكن اختلف العلماء فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.


(١) أحكام الأوقاف ص ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٥.
(٢) الإنصاف، مصدر سابق، ١٦/ ٣٩٣.
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، شرح الخرشي (٥/ ٢٩٢)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٨/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، المغني (٨/ ٢٥٣)، المبدع (٥/ ٣٦٥).
(٤) ينظر: التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>