فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:
القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.
وبه قال بعض الحنفية (١).
القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).
ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.
[المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف]
لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (٣).
والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (٤).
لكن اختلف العلماء ﵏ فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.
(١) أحكام الأوقاف ص ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٥.(٢) الإنصاف، مصدر سابق، ١٦/ ٣٩٣.(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، شرح الخرشي (٥/ ٢٩٢)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٨/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، المغني (٨/ ٢٥٣)، المبدع (٥/ ٣٦٥).(٤) ينظر: التمهيد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.