للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض (٢).

والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٣).

وإلحاقاً لحال الحياة بحال الموت (٤).

المطلب الرابع:

دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد

تحرير محل النزاع:

إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص، كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف (٥).

وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئاً (٦).


(١) من آية ١٢ من سورة النساء.
(٢) المغني (٨/ ٢٠٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٨).
(٣) من آية ١١ من سورة النساء.
(٤) ينظر: كتابنا أحكام الهبة.
(٥) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٣).
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨)، إعانة الطالبين (٣/ ١٧١)، المغني (٨/ ٢٠٤)، معونة أولي النهى (٥/ ٨٣٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>