[المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله]
اختلف أهل العلم ﵏ -في حكم إعارة الولي لمال اليتيم على قولين:
القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة، وإلا جاز.
وحجة هذا القول:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بالإصلاح في أموال اليتامى، وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن، وليس إعارة أموالهم من ذلك؛ لأن العارية تبرع بلا مقابل.
٢ - أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان ضرراً (٢).
القول الثاني: أن الولي يملك إعارة مال اليتيم.
وبه قال الحنفية استحساناً (٣).
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٤، تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه ٢/ ٩١، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٩٢.(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute