للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله]

اختلف أهل العلم -في حكم إعارة الولي لمال اليتيم على قولين:

القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة، وإلا جاز.

وحجة هذا القول:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بالإصلاح في أموال اليتامى، وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن، وليس إعارة أموالهم من ذلك؛ لأن العارية تبرع بلا مقابل.

٢ - أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان ضرراً (٢).

القول الثاني: أن الولي يملك إعارة مال اليتيم.

وبه قال الحنفية استحساناً (٣).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٤، تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه ٢/ ٩١، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٩٢.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>