[المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله]
اختلف أهل العلم ﵏ -في حكم إعارة الولي لمال اليتيم على قولين:
القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة، وإلا جاز.
وحجة هذا القول:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بالإصلاح في أموال اليتامى، وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن، وليس إعارة أموالهم من ذلك؛ لأن العارية تبرع بلا مقابل.
٢ - أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان ضرراً (٢).
القول الثاني: أن الولي يملك إعارة مال اليتيم.
وبه قال الحنفية استحساناً (٣).
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٤، تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه ٢/ ٩١، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٩٢.(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.