[المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي]
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين الفقهاء:
١ - في صحة الوصية إذا كان القتل بحق، كقصاص وحد.
٢ - ولا خلاف في صحتها إذا كان القتل لعذر الدفاع عن النفس، أو المال، أو العرض، أو الدين في حدود الدفاع المشروع.
وقد اختلف الفقهاء في الوصية للقاتل فيما عدا ذلك.
وسبب الخلاف: عدم وجود نص صحيح صريح في الموضوع، فلم يوجد إلا عمومات متعارضة، وأقيسة متباينة.
القول الأول: التفصيل بين أنواع القتل، وأحوال القاتل، فأجازوه مطلقاً فيما يلي:
١ - إذا كان القاتل غير مكلف تقدمت الوصية، أو تأخرت (١).
٢ - إذا كان القتل خطأ تقدم أو تأخر كذلك.
وفيما عدا هذه الحالات، وهي إذا كان القاتل مكلفا، والقتل عمداً
(١) الذخيرة ٧/ ٩٣، الرهوني ٨/ ٢٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute