للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القسم الخامس: الوصية بالثلث وتعيينه في عين بذاتها، كأن يوصي لحفيده بالثلث يأخذه في دار، فتصح الوصية، فيعطى الموصى له الدار، ويكمل له الثلث من باقي التركة أخذا بأول كلام الموصي الذي هو الثلث وتعيين الدار بعد ذلك يعتبر كذكر الخاص بعد العام، فلا يخصصه.

وقال بعض المالكية: بأنه ليس للموصى له إلا ما عينه الموصي، والزائد عليه الباقي من الثلث يعود لورثة الميت اعتبارا بآخر الكلام، وكأن هذا رأي من قال: إن الخاص يخصص العام مطلقا، وإن لم ينافه، وهو قول ضعيف عند الأصوليين (١).

[المطلب الثاني: الوصية بغير معين]

وتحته مسائل:

[المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.]

مثل الوصية بشاة أو نخلة أو سيارة أو دار هكذا مبهمة، وقد اختلف الفقهاء في صحتها وبطلانها على قولين:

القول الأول: صحتها.

وهو قول جمهور أهل العلم؛ لعموم أدلة الوصية.

القول الثاني: ببطلانها إذا مات ولا غنم له.

وبه قال بعض الحنفية.


(١) النوازل الصغرى ٣/ ٩، ٤/ ٤٢٥، ٤٤٣، الوصايا ص ٥٠٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>