للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال بعض الشافعية (١).

وحجته: أن كل واحد منهما مدع، ومدعى عليه، ولا بينة لواحد منهما تثبت دعواه، فلا بد من التحالف في هذه الحال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى القرائن إن وجد ما يؤيد قول أحدهما، وإلا رجع للأصل، وهو عدم الهبة.

المطلب الثاني: اختلاف الواهب والموهوب له في صفة العين الموهوبة

مثال ذلك: أن يقول للواهب: وهبتك هذا الكتاب الذي تحقيقه كذا. فقال الموهوب له: بل ذلك الكتاب الذي تحقيقه كذا، فإن كان لأحدهما بينة، فالقول قوله، وإن لم يكن لأحدهما بينه، فقد نص الحنفية على أن القول قول الموهوب له بيمينه؛ لأن الواهب يدعي هبة شيء ينكره الموهوب له، ولا بينة للواهب، فيكون القول قول المنكر بيمينه (٢).

والأقرب: إن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما رجع إليها، وإلا رجع إلى الأصل، وهو قول الواهب؛ إذ الأصل عدم الهبة في غير ما ادعاه - والله أعلم -.


(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٢/ ١١٧.
(٢) روضة القضاة ٢/ ٥٢٧، الفتاوى البزازية ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>