لا يصح وقف المخطئ (٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.
[المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.]
من وقف ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، كما لو وقف البيت الذي يسكنه مسجداً، أو رباطاً لطلاب العلم، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب، ولما يأتي من الأدلة:
قال ابن عابدين:" الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم "(٣)، والوقف من الصدقة.