للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جداً.

[المسألة الثالثة: وقف المخطئ.]

المخطئ هو: من خالف الصواب (١).

لا يصح وقف المخطئ (٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.

[المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.]

من وقف ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، كما لو وقف البيت الذي يسكنه مسجداً، أو رباطاً لطلاب العلم، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب، ولما يأتي من الأدلة:

قال ابن عابدين: " الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم " (٣)، والوقف من الصدقة.


(١) المصباح المنير، مصدر سابق، ١/ ١٧٤.
(٢) الموافقات ١/ ٧٢.
(٣) رد المحتار ٣/ ٣٠٨، وانظر: الاختيار لابن مودود ٣/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>