للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له عليه خمسين دينارا، قال: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين، وبهذه مثلها استدل ابن عتاب في المسألة المتقدمة» (١).

والأقرب في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها.

المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص، والوصية بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله

وتختلف هذه الصورة عن الأولى: في أن الأولى اعترف فيها بالمداينة، وفي هذه لم يعترف إلا بأصل المعاملة، كما لو قال كنت أعامل فلانا، أو أتعامل مع فلان فما ادعاه فصدقوه فيه.

فقال ابن القاسم: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه من رأس المال، وإن ادعى ما لا يشبه بطلت الوصية، ولا تكون في رأس المال ولا في الثلث.

وقال أصبغ: يعطى ما يشبه، ويبطل الزائد على ذلك ولا يبطل الجميع، وتأول قول مالك وابن القاسم على ذلك، ورأى أن الشبه حجة له، وعليه فهو شهادة للمقر له فيما يشبه فيعطاه، وشهادة على كذبه في الزيادة على ما لا يشبه فلا يعطاه.

وفي رواية عن ابن القاسم: يصدق المقر له، ويعطى ما ادعاه بدون يمين، ولم يفرق بين ما يشبه وما لا يشبه (٢).


(١) تبصرة الحكام ٢/ ١٥٧.
(٢) الذخيرة ٧/ ٦١، التبصرة ١/ ٢٧٠، المعيار ٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>