هناك حالات ألحق الفقهاء صاحبها بالمريض مرض الموت مع أنه ليس بمريض، لكن لما يخشى من هلاكه، وهذه الحالات هي:
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الحامل]
واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون مخوفاً إلا إذا كانت في المخاض.
وبه قال الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وصححه ابن قدامة من الحنابلة، قال المرداوي: هي المذهب، وبه قال النخعي (٣).
وحجته: أنه ألم شديد يخاف منه التلف فأشبهت سائر الأمراض المخوفة، وأما قبل ذلك فلا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح (٤).
(١) البناية ١٠/ ٤٧٦. (٢) الأم ٤/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣. (٣) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨، وقال: هذا المذهب. (٤) المغني ٦/ ٨٦.