٢ - أن الابتداء إذا كان باطلاً لم يمكن ترتيب الآخر على الأول لو كان فرعاً له، وليس الأمر كذلك كما تقدم.
٣ - أن الوقف المنقطع الابتداء باطل؛ لعدم إمكان الصرف في الحال؛ لأنه لم يوجد من مستحق وابتداء صحيح يبنى عليه (١).
ونوقش: أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فكأن الواقف وقف على من بعده ممن يجوز الوقف عليه ابتداء فيصرف إليه في الحال.
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الوقف المؤقت صحيح، كما تقدم في شرط التأبيد.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف منقطع الابتداء والوسط؛ إذ الأصل صحة الوقف، وأنه فعل خير وقربة فلا يمنع منه.
[المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط]
اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الابتداء والوسط في مصرفه على أقوال:
القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة ممن يجوز الوقف عليه.
(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٩، شرح التنبيه ٢/ ٥٢٨، إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute