بأن يقول: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن للمسكن الرجوع متى شاء، ومتى مات بطلت الإباحة.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: أنها كالعمرى تكون له، ولعقبه.
وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة (٢).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:(الرجوع)
(٢٤٠) ١ - ما رواه الإمام مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: " وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن، ورأى أنها له "(٣).
(١) المصادر السابقة في الأمر الأول. (٢) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٨. (٣) الموطأ ٢/ ٧٥٦ (إسناده صحيح).