للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - أنها هبة منافع، والمنافع تستوفى بمضي الزمان شيئاً فشيئاً، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها، واستوفاه بالسكنى (١).

٣ - أن الأصل بقاء الملك، ولا دليل على انتقاله.

دليل الرأي الثاني: (عدم الرجوع)

أنها في معنى العمرى، فيثبت فيها مثل حكمها.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ العمرى تمليك للرقبة، بخلاف مسألتنا فهي تمليك للمنفعة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم في مقابل صنف دليل القول الثاني بمناقشة.


(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>