للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى]

إذا أعمر شخص آخر شيئاً ما، واشترط رجوع العين التي أعمرها إلى ملكه بعد موت المعمر بأن يقول مثلا: لك عمرك فإذا مت أنت فهي رد علي، أو يقول: هي لك عمري فإذا مت أنا فهي رد على ورثتي.

فهل هذا شرط صحيح نافذ، أو أنه شرط باطل؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه شرط صحيح، وعلى هذا فليس للمعمر أن يتصرف برقبة العين المعمرة ببيع أو هبة، وغير ذلك، وإنما يتصرف في منفعتها فقط، وإن كانت أمة فليس له وطؤها، وإذا مات المعمر رجعت هذه العين إلى صاحبها إن كان حياً، أو لورثته إن كان ميتاً.

وبه قال المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٣) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وبه قال القاسم بن محمد، وزيد بن قسيط، والزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن أبي ذئب (٥)،


(١) التاج والإكليل ٦/ ٦١، منح الجليل ٨/ ٢٠٢.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ٤٣٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٨، فتح الباري ٥/ ٢٣٩.
(٣) الهداية ١/ ٢١٢، المغني لابن قدامة ٨/ ٢٨٥، الإنصاف ٧/ ١٣٤، ١٣٥.
(٤) الاختيارات الفقهية ص ١٨٤.
(٥) الاستذكار لابن عبد البر ٢٢/ ٣١٩، المغني ٨/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>