والدليل على ذلك:
١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.
٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.
٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (٢)
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.
القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.
ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،
(١) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب.(٢) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف.(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠، الهداية شرح البداية ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٤٩٠، غمز العيون البصائر ١/ ٢٤٦.(٤) ينظر: المنتقى ٦/ ١٥٧، المعونةص ١٦٢٣، التاج والإكليل ٥/ ٧٨ - ٧٩، مواهب الجليل ٥/ ٥٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٠٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧، التمهيد ٢٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨، بداية المجتهد ٢/ ٢٤٥، و ٢/ ٢٧٤.(٥) الأم ٤/ ١٠٢ - ١٠٧، الحاوي الكبير ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الوسيط ٤/ ٤٢١، فتح الوهاب ٢/ ٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٠، منهاج الطالبين ١/ ٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute