والدليل على ذلك:
١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.
٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.
٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (٢)
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.
القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.
ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،
(١) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب.(٢) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف.(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠، الهداية شرح البداية ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٤٩٠، غمز العيون البصائر ١/ ٢٤٦.(٤) ينظر: المنتقى ٦/ ١٥٧، المعونةص ١٦٢٣، التاج والإكليل ٥/ ٧٨ - ٧٩، مواهب الجليل ٥/ ٥٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٠٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧، التمهيد ٢٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨، بداية المجتهد ٢/ ٢٤٥، و ٢/ ٢٧٤.(٥) الأم ٤/ ١٠٢ - ١٠٧، الحاوي الكبير ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الوسيط ٤/ ٤٢١، فتح الوهاب ٢/ ٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٠، منهاج الطالبين ١/ ٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.