للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تحريمه " (١)، واشتمال أكثره على تكلف زائد لو فتح على الكثير من النصوص لاختل أكثر الاستدلال.

ثم ما ذكروه أيضا من وقوع الوحشة، والعداوة، وإيغار الصدور، والواقع شاهد بذلك، والله أعلم.

[المسألة الثانية: حكم هبة الأب لبعض أولاده من حيث الصحة.]

القائلون بجواز تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد بالهبة يرون صحة هذه الهبة.

وأما المانعون من تخصيص أو تفضيل الأب بعض الأولاد بالهبة، فاختلفوا في حكم صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: أن الهبة صحيحة.

وهو قول الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣)، واختاره ابن تيمية (٤).

وحجته:

١ - حديث النعمان بن بشير ، وفيه قوله : " فارتجعه" (٥)، والارتجاع فرع عن الصحة.

٢ - أن ما أعطاه الأب لأحد أولاده هبة استوفت شروطها وأركانها، فكانت صحيحة، والنهي وارد على أمر خارج عن الأركان والشروط.


(١) إغاثة اللهفان، مرجع سابق، (١/ ٣٦٥).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٨٤)، الغرر البهية (٣/ ٣٩٤)، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٦.
(٣) الإنصاف للمرداوي، مرجع سابق، ٧/ ١٣٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٢٩٤، ٢٧٢، ٣١٠، الأخبار العلمية ص ٢٦٧.
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>