[المسألة الثالثة: وقف الخلو]
اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:
القول الأول: جواز وقف الخلو.
وإليه ذهب متأخرو المالكية (١)، وبعض الحنابلة (٢).
وحجته:
١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (٣).
٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (٤).
القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.
وهو قول عند كلٍِ من المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الشافعية (٧).
أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (٨).
(١) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣ - ٢٥١.(٢) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٣) ينظر: حاشية العدوي ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٦.(٤) ينظر: مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٥) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.(٦) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.(٨) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute