[المسألة الثالثة: وقف الخلو]
اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:
القول الأول: جواز وقف الخلو.
وإليه ذهب متأخرو المالكية (١)، وبعض الحنابلة (٢).
وحجته:
١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (٣).
٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (٤).
القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.
وهو قول عند كلٍِ من المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الشافعية (٧).
أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (٨).
(١) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣ - ٢٥١.(٢) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٣) ينظر: حاشية العدوي ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٦.(٤) ينظر: مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٥) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.(٦) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.(٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.(٨) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.