للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: وقف الخلو]

اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:

القول الأول: جواز وقف الخلو.

وإليه ذهب متأخرو المالكية (١)، وبعض الحنابلة (٢).

وحجته:

١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (٣).

٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (٤).

القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.

وهو قول عند كلٍِ من المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الشافعية (٧).

وحجته:

أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (٨).


(١) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣ - ٢٥١.
(٢) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٣) ينظر: حاشية العدوي ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٦.
(٤) ينظر: مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٥) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.
(٦) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.
(٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.
(٨) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>