للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح]

إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:

القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصاباً.

وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم (١)، وبه قال الحنابلة (٢).

وحجته: لأن سبب الوجوب وُجِدَ في ملكه فكان عليه (٣).

القول الثاني: أن الزكاة على الواهب.

وبه قال سحنون (٤) من المالكية.

ولم أقف له على دليل.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.


(١) انظر: المعونة ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٣٠٥، البيان والتحصيل ٢/ ٥٠٧، جواهر الإكليل ٢/ ٢١٦، حاشية الدسوقي ٣/ ١٨٢.
(٢) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.
(٣) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.
(٤) البيان والتحصيل، مرجع سابق، ٢/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>