للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة]

إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء -في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم بطلان الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.

وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.

وحجته:

١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٦)، المهذب (٣/ ٦٩٥)، الوسيط (٤/ ٢٧٠)، البيان (٨/ ١١٧)، وينظر: إرث الحقوق ١255.
(2) البيان (8/ 117)، أسنى المطالب (5/ 577).

<<  <  ج: ص:  >  >>