[المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة]
إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء ﵏-في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم بطلان الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.
وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.
وحجته:
١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (٢).
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٦)، المهذب (٣/ ٦٩٥)، الوسيط (٤/ ٢٧٠)، البيان (٨/ ١١٧)، وينظر: إرث الحقوق ١255.(2) البيان (8/ 117)، أسنى المطالب (5/ 577).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute