[المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة]
إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء ﵏-في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم بطلان الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.
وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.
وحجته:
١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (٢).
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٦)، المهذب (٣/ ٦٩٥)، الوسيط (٤/ ٢٧٠)، البيان (٨/ ١١٧)، وينظر: إرث الحقوق ١255.(2) البيان (8/ 117)، أسنى المطالب (5/ 577).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.