٢ - أن الأصل بقاء صحة العقد لوجود الإيجاب والقبول، فلا يصار إلى الإبطال إلا بدليل.
القول الثاني: أنه إذا مات الواهب قبل الحوز، فإنها تبطل إلا إذا كان الموهوب له طلب الهبة من الواهب، فامتنع من دفعها له، فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب، فلا تبطل، وكذلك إذا جحد الواهب الهبة وأقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة، فمات الواهب قبل التزكية.
وبه قال المالكية (١).
القول الثالث: أن الهبة تبطل مطلقا بموت الواهب.
وبه قال بعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣).
وعللوا: بأن العقد جائز (٤).
ونوقش: بأن كونه جائزا لا يلزم منه بطلانه بالموت.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ إذ الأصل صحة العقد، وما ذكره المالكية من تفصيل لا دليل عليه.