[المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة]
إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:
فتحت ذلك ثلاث مسائل:
[المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.]
كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).
وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.
[المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.]
إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.
وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).
(١) المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٣، العناية ٩/ ٤١١، التاج والإكليل ٦/ ٣٨٦، منح الجليل ٩/ ٥٦٧، روضة الطالبين ٦/ ١٨٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٨٣، قواعد ابن رجب ص ٣٠٩، إرث الحقوق ٢/ ٣٦٧.(٢) المصادر السابقة، وشرح الخرشي ٨/ ١٨٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٢، كشاف القناع ٤/ ٣٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.