[المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة]
إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:
فتحت ذلك ثلاث مسائل:
[المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.]
كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).
وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.
[المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.]
إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.
وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).
(١) المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٣، العناية ٩/ ٤١١، التاج والإكليل ٦/ ٣٨٦، منح الجليل ٩/ ٥٦٧، روضة الطالبين ٦/ ١٨٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٨٣، قواعد ابن رجب ص ٣٠٩، إرث الحقوق ٢/ ٣٦٧.(٢) المصادر السابقة، وشرح الخرشي ٨/ ١٨٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٢، كشاف القناع ٤/ ٣٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute