للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة]

إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:

فتحت ذلك ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.]

كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).

وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.

[المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.]

إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.

وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).


(١) المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٣، العناية ٩/ ٤١١، التاج والإكليل ٦/ ٣٨٦، منح الجليل ٩/ ٥٦٧، روضة الطالبين ٦/ ١٨٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٨٣، قواعد ابن رجب ص ٣٠٩، إرث الحقوق ٢/ ٣٦٧.
(٢) المصادر السابقة، وشرح الخرشي ٨/ ١٨٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٢، كشاف القناع ٤/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>