د- أن تكون المنفعة المقسومة منافع محضة، مثل السكنى والركوب، والخدمة، واللبس، والاستعمال.
وأما الغلة ففيها تفصيل: فإن كانت ثمار أشجار وبستان، أو كراء غير منضبط، فإنه لا يجوز قسمتها مهايأة مطلقا، فلا يجوز أن يأخذ الآخر ثمار السنة التي بعدها، أو يأخذ أحدهما مداخيل هذا الشهر، ويأخذ الآخر مداخيل وأكرية الشهر القادم؛ لما في ذلك من الجهل والغرر.
فإذا كانت منضبطة جاز اقتسام الأكرية، بأن يأخد أحدهما كراء شهر، ويأخذ الآخر كراء الشهر الموالي له، إلا أنه يلاحظ في الأكرية المنضبطة أنه يجب أن يأخذ أحدهما قدر نصيبه، فإن اقتسما على أن يأخذ أحدهما أكثر من نصيبه، كأن يأخد أحدهما كراء شهر ليأخد الآخر كراء شهرين بعده لم يجز ذلك؛ لما يلزم على ذلك من سلف جر نفعا (١).
[المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها]
لا يخلو هذا من أحوال:
الحال الأولى: أن تكون الوصية مطلقة، فيبدأ الاستفادة من المنفعة الموصى بها من حين وفاة الموصي؛ لأنه وقت لزوم الوصية إلا أن يعين الموصي وقتا لبدء الاستفادة.