يملك الأمرين جميعاً، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم.
[المطلب الثامن: المنفعة المشتركة]
بالنسبة للمنفعة المشتركة بين الموصى لهم في حال تعددهم، أو بينهم وبين الورثة في حالة الوصية ببعض المنفعة، أو منفعة بعض العين، فإن هناك لاستيفائها طرقا:
الأول: الانتفاع المشترك، أو الاستغلال المشترك بأن يسكنوا الدار جميعا، أو يحرثوا الأرض كذلك أو يكروهما ويتقاسموا الكراء مثلا، فإذا كانت الوصية بثمار الأشجار، يقسمون الثمار بعد قطفها أو يبيعونها بعد بدو صلاحها ويقتسمون الثمن وهكذا.
الثاني: اقتسام المنافع على طريق المهايأة المكانية: بأن تقسم العين الموصى بمنفعتها إذا كانت تقبل القسمة دون ضرر، كأرض يحرث أحدهما جزءا، ويحرث الآخر الجزء الآخر، أو دار يسكن أحدهما بيتا والآخر بيتا، أو أحدهما الأسفل، والآخر الأعلى.
سواء تساوت الحصص، أو اختلفت، وسواء اتفقا على أن يتبادلا ما بيد كل واحد منهما بعد مدة أم لا، بشرط تحديد مدة الانتفاع، طالت أو قصرت، فإن لم تحدد مدة الانتفاع لم تجز، للجهل بالمدة.
وقال ابن الحاجب: تصح ولا تلزم، ولكل منهما الرجوع متى شاء،