إذا أوصى ببيع داره للعالم الفلاني وهي تساوي ثلاثين، والتركة كلها بما فيها الدار تساوي ستين، فإن الورثة يخيرون بين بيع الدار للعالم بعشرين بتخفيض الثلث وبين إعطائه ثلث التركة في الدار وغيرها الذي هو عشرون على القول الأول.
وعلى القول الثاني: يخير الورثة في بيعها له بعشرة فقط ثلث المبيع أو إعطائه ثلث التركة، وعلى كلا هذين القولين الخيار للورثة.
وعلى القول الثالث: للموصى له أن يأخذ الدار كلها ثلثها بالتخفيض والثلثين بالشراء.
كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال، وقد اختلف العلماء فيها ﵏:
القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة بيعه، ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد؛ لأن الورثة يملكون الثلثين بالموت، فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع.
ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت (١).