[المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف]
اشترط بعض الفقهاء للاستدانة على الوقف شروطاً، وهي:
الشرط الأول: أن تكون الاستدانة بإذن القاضي أو نائبه:
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على أقوال:
القول الأول: أنه يشترط إذن القاضي مع عدم العذر، ويسقط مع العذر والمشقة.
وبه قال بعض الحنفية.
القول الثاني: أن هذا الشرط معتبر، فلا يملك الناظر الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي أو نائبه.
وبهذا قال من أجاز الاستدانة على الوقف من الحنفية (١)، وبه قال بعض الشافعية (٢).
القول الثالث: أن هذا الشرط غير معتبر، فيملك الناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن القاضي أو نائبه.
(١) الإسعاف ص ٦١، فتح القدير ٦/ ٢٤٠، الدر المختار ٤/ ٤٣٩، البحر الرائق ٥/ ٢٢٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٩٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٣٩.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٠، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute