للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني: فإن صح رد الوصية، فإنها تعود إلى تركة الميت ومن ثم إلى ورثته؛ إذ إن الأصل في مال الميت أن يكون تركة لورثته إلا ما استثناه الميت لمن أوصى له، فإنه إن رده عاد إلى أصله وهو كونه تركة، وتبطل الوصية كأن لم تكن (١).

قال في المغني: " كل موضع صح الرد فيه، فإن الوصية تبطل بالرد، وترجع إلى التركة، فتكون للوارث جميعهم; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم، وإنما خرج بالوصية، فإذا بطلت الوصية، رجع إلى ما كان عليه، كأن الوصية لم توجد" (٢).

المطلب الثالث: إذا رد الوصية وخص بردها بعض الورثة لم يتخصص، وكانت لجميع الورثة (٣).


(١) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٤٨، بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٧، الأم ٨/ ٢٧١ - ٢٧٢، المغني ٨/ ٤١٦، الفروع ٧/ ٤٦٢، كشاف القناع ٧/ ٢١٣١، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٤.
(٢) المغني ٨/ ٤١٦.
(٣) ينظر: المبسوط ٧/ ٤٩، المغني ٨/ ٤١٦، الفروع ٧/ ٤٦٢، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٩، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>