للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين]

تستحب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بشيء من المال، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بشيء من المال على جهة البر والإحسان على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الوصية لهم مطلقاً.

وهو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع عليه (١).

القول الثاني: وجوب الوصية للوالدين، والأقربين الذين لا يرثون.

نسبه البيهقي للشافعي في القديم، وبه قال طاوس، والحسن، وابن جرير، وهو قول الظاهرية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الوجوب)

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٢٩، تبيين الفائق ٦/ ١٨٢، التمهيد ١٤/ ٢٩٤، أحكام القرآن للقرطبي ١/ ٢٥٩، مغني المحتاج ٤/ ٦٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٠٥١٧
(٢) المصادر السابقة، المحلى ٩/ ٣١٢، فتح الباري ٨/ ٣٥، نيل الأوطار ٦/ ٣٣.
(٣) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>