للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف]

الاستدانة: مصدر استدان من الدين، قال أبو عبيد: الدين واحد الديون، والدين لغة: يطلق على غير الحاضر، وعلى ما في الذمة من القرض، وثمن المبيع (١).

وفي الاصطلاح: أن يشتري للوقف شيئاً وليس في يده شيء من غلات الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف (٢).

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف]

إذا احتاج الوقف للمال لعمارته وصيانته، كأن يكون داراً تهدمت فتحتاج إلى عمارة، أو احتاجت إلى ترميم، أو بستانا فاحتاج إلى حفر بئر لاستخراج الماء له، وليس عند الناظر ريع يعمل به ذلك، فهل يملك الاستدانة لذلك على أن يوفيه فيما بعد، أو لا يملكها؟.


(١) لسان العرب ١٣/ ١٦٧، المطلع (ص ٣٢٦).
(٢) فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>