القول الأول: تجوز تحشية كتب العلم الموقوفة إذا اقتضت المصلحة ذلك، ومتى انتفت المصلحة لم تجز التحشية.
وهو قول عند الشافعية.
قال ابن حجر الهيتمي:" القياس منع التحشية في الكتب الموقوفة؛ لأن الكتابة على حواشيها استعمال لها فيما لم يأذن فيه الواقف، والأصل امتناعه إلا إذا اقتضت المصلحة خلافه وحينئذ فلا يبعد جوازها إن اقتضتها المصلحة بأن كان الخط حسنا، وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشي عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو بيانا وإيضاحا أو نحو ذلك مما يكون سببا لكثرة مطالعة الناس له وانتفاعهم به؛ لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع بوقفه ومتى انتفى شرط مما ذكرته لم تجز التحشية، وهذا كله وإن لم أره منقولا لكن كلامهم في باب الوقف دال عليه"(١).
وأما الحواشي التي لا تعود منها مصلحة على ما في الكتاب فيُمنع منها؛ لأنها تضر بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة.
(١) الفتاوى الفقهية الكبرى ٣/ ٢٨٣، وأحكام الكتب ١٢٣.