للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ مراعاة لشرط الواقف.

[المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.]

إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء في حكم التسوية بينهم على قولين:

القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)

١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٧).


(١) المصادر السابقة.
(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢١، الفتاوى التتارخانية ٥/ ٥٣٤ و ٥٤٩، فتح القدير ١/ ٢٤٣، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و ١٣٠ و ١٤٣.
(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ٤٥، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩١، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٨٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٤٠.
(٥) المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، دقائق أولي النهى ٢/ ٥١٦، الروض الندي ص ٣٠٢.
(٦) قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب" الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.
(٧) الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩، أحكام التعدد ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>