بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ مراعاة لشرط الواقف.
[المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.]
إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم التسوية بينهم على قولين:
القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.
وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)
١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٧).
(١) المصادر السابقة.(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢١، الفتاوى التتارخانية ٥/ ٥٣٤ و ٥٤٩، فتح القدير ١/ ٢٤٣، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و ١٣٠ و ١٤٣.(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ٤٥، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩١، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٨٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٤٠.(٥) المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، دقائق أولي النهى ٢/ ٥١٦، الروض الندي ص ٣٠٢.(٦) قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب" الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.(٧) الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩، أحكام التعدد ٣٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute