[المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات]
إذا لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو اشترطه لإنسان فمات، ففي أحقيته في تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم يشترطه لأحد، أو اشترطه لشخص فمات.
وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢).
القول الثاني: أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه حق التعيين.
وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).
القول الثالث: التفصيل: وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية
(١) المبسوط ١٢/ ٤٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.(٢) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.(٣) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.(٤) الفروع ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢، الإنصاف ٧/ ٦٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٧، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٢٤ - ٣٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute