للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات]

إذا لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو اشترطه لإنسان فمات، ففي أحقيته في تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم يشترطه لأحد، أو اشترطه لشخص فمات.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الثاني: أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه حق التعيين.

وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).

القول الثالث: التفصيل: وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية


(١) المبسوط ١٢/ ٤٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.
(٢) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.
(٣) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.
(٤) الفروع ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢، الإنصاف ٧/ ٦٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٧، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٢٤ - ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>