[المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات]
إذا لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو اشترطه لإنسان فمات، ففي أحقيته في تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم يشترطه لأحد، أو اشترطه لشخص فمات.
وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢).
القول الثاني: أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه حق التعيين.
وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).
القول الثالث: التفصيل: وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية
(١) المبسوط ١٢/ ٤٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.(٢) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.(٣) السير الكبير ٥/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٣.(٤) الفروع ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢، الإنصاف ٧/ ٦٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٧، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٢٤ - ٣٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.