للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: تعدد النظار]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه]

بالاتفاق (١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياساً على الوكالة والوصية (٢).

ولا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.

فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٣).


(١) الإسعاف ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥، التعدد في الهبة والوقف والوصية ص ٣٢٥.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٥.
(٣) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٤، ٧٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>