[المبحث السادس: تعدد النظار]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه]
بالاتفاق (١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياساً على الوكالة والوصية (٢).
ولا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.
فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٣).
(١) الإسعاف ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥، التعدد في الهبة والوقف والوصية ص ٣٢٥.(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٥.(٣) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٤، ٧٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute