[المبحث السادس: تعدد النظار]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه]
بالاتفاق (١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياساً على الوكالة والوصية (٢).
ولا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.
فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٣).
(١) الإسعاف ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥، التعدد في الهبة والوقف والوصية ص ٣٢٥.(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٥.(٣) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٤، ٧٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.