[المطلب الثالث: إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله]
إذا مات أحد الناظرين أو وجد منه ما يوجب عزله -كالفسق والجنون-، فإن كان الواقف لم يشرط النظر لكل منهما، فإن الحاكم يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف؛ "لأن الواقف لم يرض بواحد".
جاء في كشاف القناع:" (ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بما شرط)؛ لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد واحد، وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر "(١).
أما إن كان الواقف قد شرط النظر لكل منهما، ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وهذا بالاتفاق (٢)؛ " لأن البدل مستغنى عنه، واللفظ لا يدل عليه "(٣).
قال المرداوي: " وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما
(١) كشاف القناع ٤/ ٢٧٣. (٢) نص على هذا الحنابلة (كشاف القناع ٤/ ٢٧٣). (٣) كشاف القناع ٤/ ٢٧٣.