للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله]

إذا مات أحد الناظرين أو وجد منه ما يوجب عزله -كالفسق والجنون-، فإن كان الواقف لم يشرط النظر لكل منهما، فإن الحاكم يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف؛ "لأن الواقف لم يرض بواحد".

جاء في كشاف القناع: " (ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بما شرط)؛ لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد واحد، وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر " (١).

أما إن كان الواقف قد شرط النظر لكل منهما، ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وهذا بالاتفاق (٢)؛ " لأن البدل مستغنى عنه، واللفظ لا يدل عليه " (٣).

قال المرداوي: " وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما


(١) كشاف القناع ٤/ ٢٧٣.
(٢) نص على هذا الحنابلة (كشاف القناع ٤/ ٢٧٣).
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>