ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.
القول الثالث: تصح الوصية بالثمرة المعدومة دون الولد.
وبه قال الحنفية استحساناً (١).
وحجته: الفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه فرق غير مؤثر.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوصية بالمعدوم؛ لما تقدم أن الوصية فعل خير فيكثر منه، ولأن الأصل الصحة.
المطلب الثاني: أن يكون الموصى به معلوماً
(الوصية بالمجهول)
كما لو أوصى بسيارة من سياراته، أو ثوب من ثيابه.
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على صحة الوصية بالمجهول (٢).
دليل ذلك:
١ - أدلة الوصية.
وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد
(١) الدر المختار مع رد المحتار، مرجع سابق، ٥/ ٤١٦.(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤١٦، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، حاشية الجمل ٣/ ٤٨١، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute