للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الاحتمال غير معتبر؛ لأن الفروج لا تحل بالضرورة (١).

[المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة]

يختلف الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ، فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبياً عنها.

الحالة الثانية: أن يكون الواطئ هو الواقف.

الحالة الثالثة: أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه.

المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبياً:

إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبياً وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢).

(٢٧٤) ولما روى مسلم من طريق عبد الله الرَّقَاشِىِّ، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (٣).


(١) الأشباه والنظائر (ص ٦٧).
(٢) من آية ٢ من سورة النور.
(٣) صحيح مسلم في الحدود/ باب حد الزنا (١٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>