وهذا الاحتمال غير معتبر؛ لأن الفروج لا تحل بالضرورة (١).
[المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة]
يختلف الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ، فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبياً عنها.
الحالة الثانية: أن يكون الواطئ هو الواقف.
الحالة الثالثة: أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه.
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبياً:
إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبياً وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢).
(٢٧٤) ولما روى مسلم من طريق عبد الله الرَّقَاشِىِّ، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم"(٣).
(١) الأشباه والنظائر (ص ٦٧). (٢) من آية ٢ من سورة النور. (٣) صحيح مسلم في الحدود/ باب حد الزنا (١٦٩٠).